-والسنة عند الفقهاء: ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجوب؛ فهي أحد الأحكام التكليفية الخمسة:
الواجب، والحرام، السنة، والمكروه، والمندوب.
-والسنة عند الأصوليين: ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن الكريم من قول، أو فعل أو تقرير.
-والسنة عند المحدثين: ما أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة، أو سيرة [1] .
ولقد اتفق المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير في شأن من شؤون التشريع أو شؤون الرئاسة والقضاء، ونقل إلينا بسند صحيح، يكون حجة على المسلمين ومصدرًا تشريعيًا؛ يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية، والأفعال المكلفين بها [2] .
ذكر في تعريف الإجماع: أنه اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من الأعصار، على حكم واقعة من الوقائع» [3] .
واتفق المسلمون على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به
(1) وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 20، 21.
(2) المرجع السابق، ص 23.
(3) الحكم بما أنزل الله، عبد لعظيم فوده، ص 71.