المبحث الأول
تعريف الشريعة الإسلامية
-الشريعة في اللغة: شَرَّعَ مَشْرَعَةَ الماء. وهو مَوٍْرِدُ الشَّارِبَةِ.
-والشريعة: ما شَرَّعَ اللهُ لعباده من الدين، وقد شَرَّع لهم يشرِّع شرعًا؛ أي سن. والشارع: الطريق الأعظم. وشرَّعَ المنزلَ: إذا كان بابه على طرق نافذ. وشرعت في هذا الأمر شروعًا: أي خضت. وشَرَعَتِ الدوابُّ في الماء, وتشرع شرعًا: إذا دخلت.
-والشرعة: الشريعة. ومنه قوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [1] .
-والشراع أيضًا: شراع السفينة. قالوا للبعير إذا رفع عنقه: قد رق شراعه [2] .
-والشريعة: ما شرع لعباده. والظاهر المستقيم من المذاهب كالشرعة بالكسر فيها، والعتبة مورد الشاربة، والشِّرع -بالكسر: شراك النعل. والشُّراعية -بالضم وبكسر: الناقة طويلة العنق.
-والناس شرع واحد، والإشراع: الأنف الذي امتدت أرنبه [3] .
(1) سورة المائدة، الآية: 48.
(2) تاج اللغة وصاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، ج 2، ص 957.
(3) القاموس المحيط، محمد يعقوب الفيروزآبادي، ص 946.