الصفحة 5 من 47

المبحث الأول

تعريف الشريعة الإسلامية

-الشريعة في اللغة: شَرَّعَ مَشْرَعَةَ الماء. وهو مَوٍْرِدُ الشَّارِبَةِ.

-والشريعة: ما شَرَّعَ اللهُ لعباده من الدين، وقد شَرَّع لهم يشرِّع شرعًا؛ أي سن. والشارع: الطريق الأعظم. وشرَّعَ المنزلَ: إذا كان بابه على طرق نافذ. وشرعت في هذا الأمر شروعًا: أي خضت. وشَرَعَتِ الدوابُّ في الماء, وتشرع شرعًا: إذا دخلت.

-والشرعة: الشريعة. ومنه قوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [1] .

-والشراع أيضًا: شراع السفينة. قالوا للبعير إذا رفع عنقه: قد رق شراعه [2] .

-والشريعة: ما شرع لعباده. والظاهر المستقيم من المذاهب كالشرعة بالكسر فيها، والعتبة مورد الشاربة، والشِّرع -بالكسر: شراك النعل. والشُّراعية -بالضم وبكسر: الناقة طويلة العنق.

-والناس شرع واحد، والإشراع: الأنف الذي امتدت أرنبه [3] .

(1) سورة المائدة، الآية: 48.

(2) تاج اللغة وصاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، ج 2، ص 957.

(3) القاموس المحيط، محمد يعقوب الفيروزآبادي، ص 946.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت