ربيعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلمًا بمعاهد، وهو مرسلٌ منكر"."
وفي الطريق الآخر:"إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى"وهو متروك الحديث باتفاقهم، فإذا نظرنا في كلام أبي عبيد الماضي: في أن ربيعة إنما أخذه من ابن أبي يحيى، وأنَّ الحديث حديث ابن أبي يحيى، فإنَّ هذا الإسناد يكون معلولًا بهذين الرجلين: ابن أبي يحيى، وابن البيلماني، هذا بالإضافة إلى كونه مرسلًا غير مسند. هذا فيما يتعلق بالطريق المرسل.
وأما الطريق المسند: فقد أخرجه الدارقطني في (سننه) 1 - ومن طريقه البيهقي في (سننه) 2 - من طريق:
عمَّار بن مطر، عن إبراهيم بن محمد، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَتَلَ مسلمًا بمعاهدٍ، وقال:"أَنَا أَكْرَم مَن وَفَّى بذمته".
وهذه الرواية الموصولة فيها عدة علل، كما بَيَّنَ ذلك الأئمة رحمهم الله:
قال الدارقطني:"لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث، والصواب: عن ربيعة، عن ابن البيلماني - مرسلٌ - عن النبي صلى الله عليه وسلم"3. ثم ذكر ضعف ابن البيلماني، وقد سبق. وقال البيهقي:
(4/134) ح 165.
3 سنن الدارقطني: (3/135) .