فهرس الكتاب

الصفحة 1247 من 1458

منكم على رجلٍ منهم فيدفع برمته". قال البيهقي:"هكذا رواه حماد بن زيد ... والعدد أولى بالحفظ من الواحد"1. يعني أنهم لم يذكروا قوله:"على رجلٍ منهم"."

وَثَمَّةَ خلاف آخر على يحيى بن سعيد؛ فقد أخرج البيهقي - رحمه الله - هذا الحديث من طريق ابن عيينة، عن يحيى، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:"فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا ..."2. فَقَدَّمَ أيمان اليهود.

قال أبو داود - وقد أشار إلى هذه الرواية:"وهذا وَهْمٌ من ابن عيينة"3.

وقد نقل الشافعي عن ابن عيينة أنه لم يتقنه، فقال:"فكان سفيان يحدثه هكذا، وربما قال: لا أدري أَبَدَأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصارَ في اليمين أم يهود؟ فقال له: إن الناس يحدثون أنه بدأ الأنصار، قال: فهو ذلك. وربما حَدَّثَهُ ولم يشكّ فيه"4. واستدلَّ البيهقي - رحمه الله - بذلك على أن ابن عيينة لم يتقنه إتقان الجماعة الكثيرين الذين رووه عن يحيى بخلاف ذلك5.

1 سنن البيهقي: (8/119) .

2 سنن البيهقي: (8/119) .

3 سنن أبي داود: (4/658) .

4 السنن المأثورة (رواية المزني) : (ص 423) .

5 سنن البيهقي: (8/119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت