شروط تحقق النسخ:
لابد للحكم بالنسخ في الخبرين المتعارضين من توافر بعض الشروط، وقد وَقَعَ في كلام ابن القَيِّم - رحمه الله - ذكر شيء من هذه الشروط، فمن ذلك:
قوله - رحمه الله - في الرد على من ادعى أن التمتع في الحج منسوخ:"أما العذر الأول، وهو النسخ، فيحتاج إلى أربعة أمور ... يحتاج إلى:"
-نصوص أخر،
-تكون تلك النصوص معارِضَة لهذه،
-ثم تكون - مع هذه المعارضة - مُقَاوِمة لها،
-ثم يثبتُ تأخرها عنها"1."
وأشار مرة إلى بعض هذه الشروط، فقال في حديث عبد الله بن حمار في ترك قتل شارب الخمر في الرابعة، وأنه ناسخ للأمر بقتله في الرابعة:
"وأما ادعاء نسخه بحديث عبد الله بن حمار، فإنما يتم بـ:"
-ثبوت تأخره،
-والإتيان به بعد الرابعة،
-ومنافاته للأمر بقتله"2."
1 زاد المعاد: (2/187) .
2 تهذيب السنن: (6/237) .