للمسألة المستدل لها، وبخاصة إذا لم تكن دلالة النص صريحة:
-فيقول مثلًا: عِنْد سِيَاقِه أَدِلَّة كفر تارك الصلاة:"الدليلُ العاشر: قوله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا: فَهُوَ المسلم ..."قال:"ووجه الدلالة فيه من وجهين ..."1 فذكرهما."
وعلى ذلك أمثلة أخرى2.
5-التَّدَرُّجُ في سياقِ الأدلةِ حسب قوتها وأهميتها، وقد مضى الكلام على ذلك عند عرض منهجه - رحمه الله - في التأليف3.
1 الصلاة: (ص 48) .
2 انظر مثلًا: الصلاة: (ص 19، 120، 121، 125) .
3 انظر (1/213) .