فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 55

ومما يدل على ضعف هذا الوجه أنه روي عن عبد الله بن عباس ما يخالف ذلك بإسناد صحيح، كما رواه ابن جرير الطبري و ابن أبي حاتم، و ابن المنذر من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] ، قال: أمر الله عز وجل نساء المؤمنين ألا يخرجن إلا لحاجة، فإن خرجن أن يغطين وجوههن، وألا يبدين إلا عينًا واحدة. وجاء ذلك عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله من وجه آخر من حديث سعيد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن المرأة تغطي وجهها حال إحرامها، وكيف تغطي ذلك؟ قال: فأخذ بردائه وغطى وجههه، قال: وأبدى عينًا واحدة. وجاء من وجه آخر من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس بنحو ذلك، وروي أيضًا عن بعض أصحاب عبد الله بن عباس بنحو هذا المعنى من المختصين بأقواله كطاوس بن كيسان فيما رواه الشافعي وكذلك البيهقي من حديث ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه قال في المرأة المحرمة: تغطي وجهها؟ قال: تسدل الخمار على وجهها، ولا تضرب به. وكذلك ما جاء عن عبيدة السلماني وهو من الطبقة المتقدمة من التابعين كما رواه ابن جرير الطبري من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني أنه قال في قول الله عز وجل: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] قال: تغطي وجهها ولا تبدي إلا عينًا واحدة، وأشار إلى هذا إلى أن المرأة تغطي وجهها ولا تبدي إلا ما ترى به الطريق، وروي نحو هذا المعنى كما تقدم عن غير واحد من المفسرين كالسدي و عكرمة و الحسن و عامر وغيرهم من المفسرين. وروي نحو هذا التفسير الأول الذي رواه مسلم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن جرير الطبري من حديث هشام عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال في الزينة: الوجه والكفان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت