فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 41

والعلماء قد اختلفوا في قطرات العين وألحقوها بأصل وهو الاكتحال، والاكتحال هل هو جائز للصائم أم لا؟ يقال: إنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفطير أو عدم تفطير المكتحل شيء، وما جاء في هذا الباب كله ضعيف، وقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن النعمان عن أبيه عن جده: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالإثمد وقال: فليتقه الصائم) ، وهذا الخبر منكر، قاله الإمام أحمد و يحيى بن معين، وفي إسناده عبد الرحمن بن عثمان قال أبو حاتم: صدوق، وقال يحيى بن معين: ضعيف، وقد جاء حديث آخر بعدم تفطير الاكتحال للصائم وقد رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن عن أبي العاتكة عن أنس بن مالك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، فقال: إني أشتكي عينيَّ، أفأكحتل، وأنا صائم؟ قال: نعم) هذا الخبر ضعيف أيضًا؛ وذلك لضعف أبي العاتكة، وقد قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد وغيره، وكذلك أشار إلى ضعفه الإمام الترمذي عليه رحمه الله تعالى لما أخرجه في سننه، وعليه لما كان لا يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الاكتحال الأصل فيه الجواز، وهذا الذي ذهب إليه الأئمة من السلف والخلف. وقد ذهب المالكية وهو قول الحنابلة إلى أن الاكتحال من المفطرات، مع أن الإمام أحمد قد ضعف الحديث الوارد في هذا الباب، وذهب الشافعية والحنفية إلى أن الاكتحال ليس من المفطرات. وهذا هو القول الصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت