الموضوع الذي جاءت به وليست عامة. فيكون اشتراط أن يكون الشاهد مسلمًا خاصًا في ذلك الموضوع الذي جاءت به فلا تصلح دليلًا على اشتراط الإسلام في الشهادة بل تكون دليلًا على ما جاءت به كآية الرجعة والطلاق. وعلى ذلك فإن الحكم الشرعي جواز شهادة الكافر في كل شيء إلا ما جاء النص باشتراط الإسلام فيه، فما جاءت النصوص مشترطة الإسلام في الشاهد لا تصح فيه شهادة الكافر، وما لم يأت نص باشتراط الإسلام فيه صحت فيه شهادة الكافر كما يصح منه الجهاد والبيع والرهن والإجارة وغير ذلك من التكاليف.