فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 195

وهي تقريبًا من السابعة إلى ماقبل سن البلوغ، أي من السابعة إلى قبيل الخامسة عشر، وبعضهم يحدّدها حتى نهاية السنة العاشرة عند الإناث في الغالب، ومن السابعة حتى الثانية عشرة عند الذكور [1] . ويستند هذا التقسيم إلى النصوص الشرعية، التي أشارت إلى الطفولة دون سن التمييز (الطور الأول) وذلك في قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [2] ، فيمن يجوز له الدخول على النساء ورؤية زينتهن، قال ابن كثير [3] -رحمه الله-: (( يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم، وتعطفهن في المشية، وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك: فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقًا أو قريبًا منه، بحيث يعرف ذلك ويدريه، ويفرّق بين الشوهاء والحسناء، فلا يُمكّن من الدخول على النساء ) ) [4] ، وذكر البغوي في تفسيره: (( وقيل: لم يعرفوا العورة من

(1) انظر النمو الإنساني ومراحله في المنهج الإسلامي، علي بن إبراهيم الزهراني وفلاتة عبدالحي،، ص 111.

(2) سورة ا لنور، من الآية: 31.

(3) هو الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي، الحافظ المؤرخ الفقيه المفسر، تناقل الناس تصانيفه في حياته، أشهرها: البداية والنهاية، وتفسير القرآن العظيم، توفي سنة 774 هـ، انظر: المعجم المختص بالمحدثين، الذهبي: 74 - 75.

(4) تفسير القرآن العظيم، اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، (بيروت: دار الفكر) 3/ 286 ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت