فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 51

وهؤلاء بنوا رأيهم على رأي جمهور الفقهاء من أنه يحرم إسقاط الحمل قبل تخلفه ونفخ الروح فيه. وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية [1] ، والمعتمد عند المالكية [2] ، والشافعية في المذهب [3] ،والحنابلة في رواية [4] ، والظاهرية [5] ، وبعض الإمامية [6] ، وابن تَيْمِيَّةَ [7] .

(1) جاء في فتح القدير: (ثم الماء في الرحم ما لم يفسد فهو معد للحياة فيجعل كالحي في إيجاب ذلك الضمان بإتلافه) فتح ا لقدير: 3/ 400.

(2) جاء في حاشية الدسوقي: (ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما. وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا) حاشية الدسوقي: 2/ 266، 267.

(3) جاء في إحياء علوم الدين: (وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء الرجل وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيا) إحياء علوم الدين: 2/ 53.

(4) كشاف القناع: 1/ 220.

(5) المحلى: 11/ 31.

(6) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: 2/ 444.

(7) قال ابن تيمية: (إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين وهو من الوأد) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 34/ 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت