فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 51

المطلب الثاني

حكم إجراء التجارب على البييضات الفائضة

منع المجمع الفقهي إجراء التجارب على اللقائح إلا في حالات خاصة تكون لصالح بقاء الجنين واستمرار حياته، كما وصى المؤتمر الدولي الأول بذلك؛ حيث جاء في توصياته ما يلي:

-الأبحاث التي تجرى على البييضات الملقحة لابد أن تقتصر على الأبحاث العلاجية وتكون بالموافقة السابقة الواعية للزوجين.

-البييضات الملقحة التي أجري عليها بحوث علاجية لا تنقل إلا إلى رحم الزوجة ذاتها صاحبة البييضة، وأثناء سريان عقد الزواج وفي حياة الزوج [1] .

وجاء في لجنة"وارنوك"في بريطانيا أنه يجوز إجراء البحوث على البييضات الملقحة الفائضة حتى اليوم الرابع عشر لنموها على أساس أنه خلال تلك الفترة لا تتوافر للبيضة المخصبة آية معالم للإنسان الآدمي، أما بعد الأسبوعين فإنه يتكون العمود الفقري حيث يظهر الشريط الأولي الذي يتكون منه الميزاب العصبي بعد اليوم الرابع عشر من تاريخ الإخصاب، فلابد من توافر القيود والضوابط المتعلقة بالأبحاث الطبية التي تقع على الإنسان أو الجنين في بطن أمه [2] .

وعلى ذلك: فلا يجوز إجراء البحوث على البييضات المخصبة"اللقائح"إلا لأغراض علاجية تكون لصالح بقاء الجنين وموافقة الزوجين على ذلك.

(1) التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي الأول عن الضوابط والأخلاقيات في بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي والذي عقده المركز الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر في الفترة من 10 - 13 ديسمبر 1991 م: ص 96، توصية رقم 10، 11.

(2) أخلاقيات التلقيح الصناعي: ص 105.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت