وجهة نظر القانون الدولي وهي:
أولًا: أن يوجد الشخص خارج إقليم دولته الأصلية، أو خارج إقليم دولته المعتادة، إذا كان من الأشخاص عديمي الجنسية، وهو شرط النزوح.
ثانيًا: أن يكون الشخص غير قادر على التمتع بحماية دولته الأصلية، سواء لاستحالة ذلك بسبب حرب أهلية أو دولية، أو لرفض الدولة تقديم الحماية لهذا الشخص، أو لأنه غير راغب في التمتع بهذه الحماية؛ لخوفه من الاضطهاد، أو تعرضه لمثل ذلك الاضطهاد.
ثالثًا: أن يكون الخوف من الاضطهاد قائمًا على أسباب معقولة تبرره.
رابعًا: يتعين ألا يقوم في مواجهة اللاجئ أحد الأسباب التي تدعو إلى إخراجه من عداد اللاجئين، وهي التي ذكرتها المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووصفتها بأنها أسباب خطيرة، تدعو لاعتبار الشخص قد ارتكب جريمة ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية، أو كان قد ارتكب جريمة غير سياسية خطيرة خارج دولة الملجأ، وقبل قبوله فيها، بوصفه لاجئا أو كان قد سبق إدانته بسبب أعمال منافية لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها [1] .
فاللاجئ السياسي هو: الشخص الذي تمكن من الهرب من العسف والاضطهاد والفرار من الظلم والعدوان، ولجأ إلى مكان آمن، أو إلى من يستطيع أن يحميه ويدافع عنه [2] .
فاللاجئ أجنبي موجود على إقليم دولة، لكنه أجنبي غير عادي، فهو أجنبي قاصر؛ لأنه لا يتمتع بحماية أو مساعدة أية حكومة، وغياب الحماية الوطنية ينتج من رفض السلطات لهؤلاء الأفراد، أو لرفض الأفراد أنفسهم لذلك السلطات، ومن ثم يستفيد اللاجئون من قواعد الحماية المقررة لهم في الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تمتعهم بمجموعة من الحقوق التي قررتها الوثائق الدولية، بحيث تضمن لهم المعاملة الإنسانية، وحمايتهم من الاضطهاد الذي فروا منه [3] .
(1) الحماية القانونية للاجئ في القانون الدولي د. أبو الخير أحمد عطية ص 90 باختصار.
(2) حقوق الإنسان: مدخل إلى وعي حقوقي. أمير سيف ص 109.
(3) الحماية القانونية للاجئ في القانون الدولي د. أبو لخير أحمد عطية ص 92 باختصار.