فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 69

المطلب الأول

تعريف اللجوء السياسي في القانون الدولي

عرّف معهد القانون الدولي اللجوء السياسي بأنه الحماية التي تمنحها دولة فوق أراضيها، أو فوق أي مكان تابع لسلطتها، لفرد طلب منها هذه الحماية [1] .

وظاهر أن حق اللجوء حماية قانونية تمنحها الدولة لشخص أجنبي في مواجهة أعمال دولة أخرى، وهو ما يعني وروده على خلاف الأصل العام في العلاقة بين الدولة ومواطنيها؛ ولهذا فإنه لا يمنح إلا لضرورة تقتضيه، ويتحدد نطاقه بمداها [2] .

وقد جاء في بنود اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين تعريف اللاجئ بأنه شخص"يوجد خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما يبرره، من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأى سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف، أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد" [3] .

ومما يؤخذ على هذا التعريف: أنه قصر وصف اللاجئ على الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة بلدهم الأصلي بسبب الخوف من الاضطهاد، أو تعرضهم بالفعل للاضطهاد، بسبب الجنسية، أو العرق، أو الدين، أو الآراء السياسية، ولم تتضمن الأشخاص الذين يفرون من أوطانهم بسبب الخوف على حياتهم نتيجة نشوب حرب أهلية مثلًا، أو نتيجة عدوان خارجي، أو احتلال، أو سيطرة أجنبية، ولذلك وسعت اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لشؤون اللاجئين لعام 1969 تعريف اللاجئ"ليشمل الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة دولتهم الأصلية بسبب عدوان خارجي، أو احتلال أجنبي، أو سيطرة أجنبية أو بسبب أحداث تثير الاضطراب بشكل خطير بالنظام العام في إقليم دولة الأصل كله أوفي جزء منه [4] ."

ويرى بعض الباحثين ضرورة توافر أربعة شروط في الشخص حتى يمكن اعتباره لاجئا من

(1) موسوعة السياسة 5/ 467.

(2) الحماية القانونية للاجئ في القانون الدولي د. أبو الخير أحمد عطية ص 92.

(3) موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على الشبكة العنكبويتة WWW.UNHCR.ORG

(4) الحماية القانونية للاجئ في القانون الدولي د أبو الخير أحمد عطية ص 82 باختصار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت