هذا الحق إذا رأى في ذلك المصلحة، بحيث يقصر منحه على الجهات الرسمية في الدولة، استنادا إلى جواز تقييد ولي الأمر للمباح عند الحاجة.
سادسًا: يتفق القانون الدولي مع الفقه الإسلامي على ضرورة استيفاء الشروط والمعايير الخاصة بوضع طالب الأمان، وحق اللجوء السياسي، بحيث يكون اختلال بعض تلك الشروط مانعا من منحه ذلك الحق.
سابعًا: يتفق كل من الفقه الإسلامي والقانون الدولي على أن رجوع اللاجئ بإرادته إلى البلد الذي تركه ليقيم فيه يرفع عنه صفة اللاجئ، بحيث لا يتمتع بالآثار المترتبة على ذلك، إلا أن الفقه الإسلامي يقرر أن رفع الأمان يكون في حق اللاجئ وحده دون ماله أو أهله ما داموا باقين في دار الإسلام.
ثامنًا: الأصل في التجنس بجنسية دولة غير مسلمة: الحرمة؛ لما في ذلك من محظورات شرعية، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة والحاجة الملحة التي يتوقف عليها تحصيل بعض المصالح المعتبرة شرعًا.
تاسعًا: لا ينبغي للمسلم الدخول في الخدمة العسكرية في الدول غير الإسلامية؛ لما في ذلك من محظورات شرعية، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة والحاجة الماسة التي تسوغ ذلك؛ من باب درء أعظم المفسدتين بأدناهما.
عاشرًا: لا يجوز للمسلم أن يقاتل المسلمين مع الكفار، إن أكره على الخروج لحرب المسلمين، فعليه ألا يستعمل سلاحه ضدهم، ويحتال لذلك ما أمكنه ذلك، ولو بأن يستسلم للمسلمين.