فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 48

قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزِّنَى يُورِثُ الفَقْرَ.

وقال عليه الصلاة والسلام: النَّظَرُ إلى النِّسَاءِ الأَجْنَبِيَّاتِ مِنَ الكَبَائِر [1] .

وقال عليه الصلاة والسلام: زِنَى الرِّجْلَيْنِ المَشْيُ وَزِنَى اليَدَيْنِ البَطْشُ وَزِنَى العَيْنَيْنِ النَّظَرُ [2] .

وقال عليه الصلاة والسلام زَنْيَةٌ واحِدَةٌ تُحْبِطُ عَمَلَ سَبْعِينَ سَنَةً.

وقال عليه الصلاة والسلام: مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ َعْظُم عِنْدَ الله مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَها رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لا يَحلُّ لَهُ [3] .

وقال عليه الصلاة والسلام: تَرْكُ الزِّنى يُورِثُ الغَنَى [4] .

وقال عليه الصلاة والسلام: مَنْ زَنَى بامرأةٍ فَتَحَ الله عَلَيْهِ في قَبرِهِ ثمانية أبْوابٍ مِنَ النَّارِ يَخْرُجِ مِنْ تِلْكَ الأبوابِ عَقَارِبُ وَحَيَّاتٌ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ [5] .

وقال عليه الصلاة والسلام: زِنَى العينين النَّظَرُ [6] .

وقال صلى الله عليه وسلم: إنَّ لأَهْلِ النَّارِ صَيْحَةٌ مِنْ نَتَنِ رَيحِ فَرْجِ الزَّانِي.

وقال عليه الصلاة والسلام الغِنَى والزِّنَى لا يَجْتمعانِ.

وقال عليه الصلاة والسلام: مَنْ زَنَى زُنِيَ بِهِ وَلَوْ بحيطانِ دَارِهِ.

الباب السابع والعشرون: في تهديد اللِّواطة[7].

(1) في ب: من أكبر الكبائر.

(2) في ب: وقال عليه السلام: زناء الرِّجل المشي، وزناء اليدين البطش، وزناء العين النظر.

(3) في ب: وقال عليه السلام: ما من ذنب أعظم من بعد الشرك إلاّ نطفة وضعها في رحم لا يحل له.

(4) في ب: يجر الرزق.

(5) في ب: وقال عليه السلام: من زنا بامرأة مسلمة أو كافرة حُرَّة أو أمة فُتحت عليه في قبره ثمانية أبواب من النار، يخرج عليه من تلك الأبواب ألعقارب والحيّات ولهيب النار إلى يوم القيامة.

(6) هذا الحديث والثلاثة بعده ليست في ب.

(7) في ب: في التشديد على اللواط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت