فهرس الكتاب

الصفحة 1109 من 4584

ابن تيمية في"الإحكام": رجال إسناده ثقات.

الحديث الثاني: عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعل ذلك [1] رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح، وصححه ابن حبان.

الحديث الثالث:"بين كل أذانين صلاة"رواه الشيخان كما تقدم، والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة.

الحديث الرابع:"ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان" [2] رواه الدارقطني وصححه ابن حبان.

قوله: وأفضل الرواتب الوتر وركعتا الفجر، وأيهما أفضل؟ قولان: القديم: أن ركعتي الفجر أفضل لقوله -عليه الصلاة والسلام-:"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" [3] وقول عائشة: لم يكن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على شئ من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر [4] .

والجديد الأصح: أن الوتر أفضل لقوله -عليه الصلاة والسلام-:"من لم يوتر فليس منا" [5] ، ولأن الوتر مختلف في وجوبه، ولا خلاف في أن

(1) أخرجه أبو داود (1128) وابن خزيمة (1836) وابن حبان (2476) وابن أبي شيبة (1/ 463) والبيهقي في"الكبرى" (5736) .

قال الألباني: إسناده صحيح.

(2) أخرجه ابن حبان (2455) و (2488) والدارقطني (1/ 267) والطبراني في"مسند الشاميين" (2265) و (2266) من حديث عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه -.

قال الألباني: صحيح.

(3) أخرجه مسلم (725) والترمذي (416) والنسائي (1759) وأحمد (26329) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

(4) أخرجه البخاري (1116) ومسلم (724) .

(5) أخرجه أبو داود (1419) وأحمد (23069) والحاكم (1146) وابن أبي شيبة (2/ 92) والبيهقي في"الكبرى" (4251) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه -.

ضعفه البيهقي والحافظ ابن حجر والألباني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت