وهي سبع:
الجناية الأولى: البغي
قوله: عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: بايعنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله [1] .
وما روي أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" [2] .
وأنه قال:"من حمل علينا السلاح فليس منا" [3] وأنه قال:"من خرج عن الطاعة فميتته جاهلية" [4] .
محمولة على من خالف بلا عذر. انتهى.
أما المَنْشَط: فهو بميم مفتوحة بعدها نون ساكنة ثم شين معجمة مفتوحة.
قال ابن الأثير [5] : هو مفعل من النشاط؛ وهو الأمر الذى ينشط له ويخف إليه ويؤثر فعله.
وأما المكره: فهو على وزن مفعل أيضًا.
وأما قيد شبر بكسر القاف فمعناه: قدر شبر.
(1) أخرجه البخاري (6647) ، ومسلم (1709) .
(2) أخرجه أبو داود (4758) ، والحاكم (401) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(3) أخرجه البخاري (6480) ، ومسلم (97) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(4) أخرجه مسلم (1848) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(5) النهاية في غريب الحديث (5/ 131) .