فهرس الكتاب

الصفحة 2695 من 4584

الباب الثاني:"في الطوارئ على المغصوب"

قوله: والنوع الثاني: ما له سراية تزداد إلى الهلاك، كما لو عفن الحنطة فأقوال:

أظهرها: عند العراقيين أنه كالهالك.

والثاني: يرده مع الأرش، ورجحه الإمام وصاحب"التهذيب".

والثالث: يتخير المالك بينهما، وبه أجاب طائفة منهم الشيخ أبو محمَّد والمسعودي.

والرابع: يتخير الغاصب. انتهى ملخصًا.

وقد استحسن في"الشرح الصغير"القول الثالث فقال: وقول تخيير المالك حسن، ولم يرجح شيئًا في"المحرر"بل قال: رجح منهما الأول؛ هذا لفظه بصيغة البناء للمفعول.

وصرح النووي بتصحيحه في"أصل المنهاج"على عادته، ثم إنه في"الروضة"نسب التصحيح إلى الرافعي فقال من"زياداته": قلت: رجح الرافعي في"المحرر"الأول أيضًا والله أعلم.

ولم يذكر ترجيحًا غيره، والحاصل أن لا ترجيح للرافعي إلا في"الشرح الصغير"ولا للنووي إلا في"المنهاج".

قوله في"الروضة": أما إذا جنى المغصوب على نفس أو مال جناية توجب المال متعلقًا برقبته فعلى الغاصب تخليصه بالفداء أو بماذا يفديه؟ فيه طريقان:

المذهب: أنه يفديه بأقل الأمرين من الأرش وقيمة العبد.

وقال الإمام: فيه قولان:

أحدهما: هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت