فهرس الكتاب

الصفحة 2021 من 4584

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والنظر في خمسة أطراف:

الطرف الأول: في صحته وفساده، [وفيه أربعة أبواب] [1] .

قوله: والوجه أن يقال: البيع مقابلة مال بمال. انتهى.

وما ذكره -رحمه الله- إن كان حدًا للبيع اللغوى فليس بجامع، بل الصواب أن يقول: مقابلة شيء بشيء كما قاله الماوردى، ليدخل ما ليس بمال كالكلب ونحوه. وإن كان حدًا للبيع الشرعي فيرد عليه أمور:

[منها] [2] : القرض كما لو قال: خذ هذا بمثله، وكذلك الإجارة أيضًا، فإن الحد صادق عليهما وليسا ببيع ولهذا لا ينعقدان بلفظ البيع.

فإن توهم [متوهم] [3] أن المال لا يطلق على المنفعة، واستند في الجواب عن الإجارة إليه.

قلنا: فيلزم أن لا يكون أيضًا جامعًا لأنه [لا] [4] يجوز أن يجعل الثمن منفعة.

وأيضًا فقد صرح هو في كتاب الوصية بدخول منفعة في المال فقال: الأموال تنقسم إلى: أعيان ومنافع. هذا لفظه.

(1) زيادة من جـ.

(2) في أ، ب أحدها.

(3) سقط من جـ.

(4) سقط من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت