فهرس الكتاب

الصفحة 2583 من 4584

وفيه أربعة أبواب:

وهي أربعة:

قوله: والإقرار إخبار عن حق سابق. انتهى.

واعلم أنه لابد من تقييد هذا الحق بكونه على المخبر، لأنه إن كان له على غيره فدعوى، وإن كان لغيره على غيره فشهادة.

قوله: وقول الغزالي: ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه يحتاج إلى استثناء صورة. . . . إلى آخره.

لم يتكلم على عكس هذه القاعدة، وهو أن من لا يقدر على الإنشاء لا يقدر على الإقرار، وتستثني منها مسائل:

إحداها: إقرار المرأة بالنكاح.

والثانية: إقرار المجهول بالحرية، فإنه مقبول منه، مع أنه لا يقدر على إنشائه. وهاتان المسألتان استثناهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام في"القواعد الكبرى"واقتصر عليهما.

الثالثة: إقرار المفلس ببيع عين من الأعيان التي في يده.

الرابعة: إقرار الأعمى بالبيع أيضًا.

الخامسة: إقرار المريض لوارثه بأنه كان قد وهب وأقبضه.

السادسة: الإقرار [بالنسب] [1] .

قوله: ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام، أو ادعت الجارية البلوغ بالحيض

(1) في جـ: بلا سبب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت