فهرس الكتاب

الصفحة 3081 من 4584

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد

الباب الأول في خصائص رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في النكاح وغيره

قوله في أصل"الروضة": ومن الواجبات على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الأضحية والوتر والتهجد والسواك والمشاورة على الصحيح في الخمسة. انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: أن كلامه يقتضي أن الرافعي حكى خلافًا في وجوب الخمسة عليه وهو في ما عدا التهجد [صحيح، وأما التهجد] [1] فلا، بل المجزوم به في الرافعي وجوبه، ثم حكى وجهًا أنه نسخ في حقه كما في حق الأمة.

قال: وهو ما أورده الشيخ أبو حامد.

واعلم أن الشيخ أبا حامد قد نقل عن نص الشافعي موافقة هذا الوجه، ونقله في"الروضة"عنه، وقال: إنه الأصح.

قال: وفي"صحيح مسلم"عن عائشة -رضي الله عنها- ما يدل عليه، وذكر من"زوائده"في كتاب السير أن الله تعالى فرض من قيام الليل أولًا ما ذكره في أول سورة المزمل ثم نسخه بما في آخرها، ثم نسخه بالخمس.

الأمر الثاني: أن هذا الكلام يقتضي أن الوتر غير التهجد، وقد وقع فيه اختلاف صريح في عبارة"الروضة"يعرف بمراجعة ما قدمته في صلاة التطوع فليراجع من هناك.

(1) سقط من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت