فهرس الكتاب

الصفحة 2362 من 4584

قوله: ولو [أخر] [1] المرهون مدة تزيد علي محل الدين بطل على المشهور.

ثم قال ما نصه، ثم القائلون بالمنع لم يفصل الجمهور منهم، وقال في"التتمة": يبطل قدر الأجل [وفي] [2] الزائد عليه قولا تفريق الصفقة. انتهى لفظه بحروفه.

وتبعه عليه في"الروضة"وهو غلط في التعبير والصواب وهو المذكور في"التتمة"أن يقول: بطل الزائد علي الأجل، وفي قدره قولان.

ثم إن هذه الطريقة هي قياس ما قالوه في تفريق الصفقة، وإلا فما الفرق؟ .

وجزم بها أيضًا الماوردي في"الحاوي"و [في] [3] نظير المسألة إجازة الطفل.

قوله: وإن أعتقه فأقوال. انتهى.

قال القاضي حسين في"فتاويه": محل ذلك إذا لم يعتقه عن كفارة غيره.

فإن أعتقه عنها لم يصح، ونقله في"الروضة"عنه وأقره.

قوله: التفريع إن قلنا: لا ينفذ إعتاق المرهون فانفك بإبراء أو غيره فقولان أو وجهان:

أظهرهما: أنه لا يحكم بنفوذه أيضًا. انتهى.

(1) في جـ: أجر.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت