قوله: ولو [أخر] [1] المرهون مدة تزيد علي محل الدين بطل على المشهور.
ثم قال ما نصه، ثم القائلون بالمنع لم يفصل الجمهور منهم، وقال في"التتمة": يبطل قدر الأجل [وفي] [2] الزائد عليه قولا تفريق الصفقة. انتهى لفظه بحروفه.
وتبعه عليه في"الروضة"وهو غلط في التعبير والصواب وهو المذكور في"التتمة"أن يقول: بطل الزائد علي الأجل، وفي قدره قولان.
ثم إن هذه الطريقة هي قياس ما قالوه في تفريق الصفقة، وإلا فما الفرق؟ .
وجزم بها أيضًا الماوردي في"الحاوي"و [في] [3] نظير المسألة إجازة الطفل.
قوله: وإن أعتقه فأقوال. انتهى.
قال القاضي حسين في"فتاويه": محل ذلك إذا لم يعتقه عن كفارة غيره.
فإن أعتقه عنها لم يصح، ونقله في"الروضة"عنه وأقره.
قوله: التفريع إن قلنا: لا ينفذ إعتاق المرهون فانفك بإبراء أو غيره فقولان أو وجهان:
أظهرهما: أنه لا يحكم بنفوذه أيضًا. انتهى.
(1) في جـ: أجر.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من جـ.