فهرس الكتاب

الصفحة 2792 من 4584

الباب الثاني: في"أحكام الإجارة الصحيحة"

قوله: فلو استأجر للرضاع والحضانة وقلنا: إن الاستئجار لأحدهما يستتبع الآخر فانقطع اللبن، إلي آخر ما قاله.

وهذه المسألة سبق الكلام عليها في الباب الأول.

قوله: وفي وجوب الصبر على الوراق ثلاثة طرق أشبهها: الرجوع فيه إلى العادة، فإن اضطربت وجب البيان وإلا بطل.

وأشهرها: القطع بأنه لا يجب عليه.

والثالث: أنه علي الخلاف في استتباع الحضانة اللبن، انتهى ملخصا.

واقتصر في ["الشرح الصغير"على ترجيح الأول وعبر بالأشبه كما عبر به ههنا. واقتصر] [1] ، في"المحرر"على ترجيح عدم الوجوب فإنه ذكر أنه المشهور، كما ذكره في"الكبير"وارتضاه وعبر في"الروضة"عن قول الرافعي الأشبه الرجوع إلى العادة بقوله الأصح، واستدرك في"المنهاج"على"المحرر"وصحح العرف.

قوله: وإذا غصب العين المستأجرة وقدر المالك على نزعها ففي وجوبه القولان في العمارة، انتهى.

زاد النووي على هذا فقال: قلت ينبغي أن يكون الأصح وجوب النزع والله أعلم.

وما ذكره هنا من زياداته، قد ذكر في آخر كتاب الإجارة ما يخالفه.

فقال من زياداته أيضًا: الثانية لا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المستأجرة الحريق والنهب وغيرهما وإنما عليه تسليم العين ورد الأجرة إن

(1) سقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت