الباب الثاني: في"أحكام الإجارة الصحيحة"
قوله: فلو استأجر للرضاع والحضانة وقلنا: إن الاستئجار لأحدهما يستتبع الآخر فانقطع اللبن، إلي آخر ما قاله.
وهذه المسألة سبق الكلام عليها في الباب الأول.
قوله: وفي وجوب الصبر على الوراق ثلاثة طرق أشبهها: الرجوع فيه إلى العادة، فإن اضطربت وجب البيان وإلا بطل.
وأشهرها: القطع بأنه لا يجب عليه.
والثالث: أنه علي الخلاف في استتباع الحضانة اللبن، انتهى ملخصا.
واقتصر في ["الشرح الصغير"على ترجيح الأول وعبر بالأشبه كما عبر به ههنا. واقتصر] [1] ، في"المحرر"على ترجيح عدم الوجوب فإنه ذكر أنه المشهور، كما ذكره في"الكبير"وارتضاه وعبر في"الروضة"عن قول الرافعي الأشبه الرجوع إلى العادة بقوله الأصح، واستدرك في"المنهاج"على"المحرر"وصحح العرف.
قوله: وإذا غصب العين المستأجرة وقدر المالك على نزعها ففي وجوبه القولان في العمارة، انتهى.
زاد النووي على هذا فقال: قلت ينبغي أن يكون الأصح وجوب النزع والله أعلم.
وما ذكره هنا من زياداته، قد ذكر في آخر كتاب الإجارة ما يخالفه.
فقال من زياداته أيضًا: الثانية لا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المستأجرة الحريق والنهب وغيرهما وإنما عليه تسليم العين ورد الأجرة إن
(1) سقط من ب.