فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الأمر الثاني: أن التطويل عند رضى الجماعة المحصورين به مستحب، وتعبيره بقوله:"لا بأس"ليس صريحًا فيه.
الأمر الثالث: ذكر ابن الصلاح في"فتاويه"أنهم [لو] [1] آثروا التطويل إلا واحدًا أو اثنين لمرض ونحوه فإن كان ذلك مرة ونحوها خفف، وإن أكثر طول، ولا يراعى [المفرد الملازم] [2] .
قال -أعني النووي- في الشرح المذكور: إن هذا التفصيل حسن متعين.
قوله: ومنها أن يحس في صلاته بمجئ رجل يريد الاقتداء، فله أحوال.
أحدها: أن يكون في الركوع، فهل ينتظره ليدرك الركوع؟ فيه قولان: أصحهما عند إمام الحرمين وآخرين: أنه لا ينتظره، ثم قال: واختلفوا في محل القولين على طرق فقال معظم الأصحاب: ليس الخلاف في استحباب الانتظار، ولا في البطلان به، وإنما الخلاف في الكراهة فأحد القولين أنه يكره، واختاره المزني.
والثاني: لا يكره، وهو أصح القولين عند الروياني.
والطريق الثاني: أن القولين في الاستحباب، ويحكى هذا عن القاضي أبي الطيب.
وقال آخرون: في المسألة قولان:
أحدهما: يكره.
والثاني: يستحب.
وهذه الطريقة هي التي أوردها في"المهذب"وقال: الأصح الثاني
(1) سقط من أ، ب.
(2) في ب، جـ: الفرد اللازم.