قاعدًا لمرض تحصل له فضيلة القيام.
وقال في"شرح مسلم": إنه لا خلاف فيه.
وهو يقوي الحصول في مسألتنا، إلا أن بينهما فرقًا ظاهرًا وهو أنه قد أتى عن القيام ببدل بخلاف الجماعة، ولكن الرافعي علله بقوله: لأنه معذور.
وتبع على ذلك [النووي] [1] في"الروضة".
نعم نقل في"شرح المهذب"عن جماعة كلامًا يوهم عدم حصول الفضيلة، فإنه ذكر حديث الأعمى الذي لم يرخص له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ترك الجماعة وأن القائلين بأنها فرض عين استدلوا به، ثم قال: وأما حديث الأعمى [فجوابه ما أجاب به ابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وهو أن معناه: أنه لا رخصة لك تلحقك] [2] بفضيلة من حضرها. هذه عبارته.
(1) زيادة من ب.
(2) سقط من أ.