فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 4584

سهم أبعد ما يقدر عليه الرامي، والغلوة غايتها، وهي بفتح الغين، ثم ضبط تلك المسألة بسماع الإمام.

قوله: فيقول إذا وقف الإمام في صحن الدار أو في صفتها والمأموم في بيت أو بالعكس فطريقان:

إحداهما: لابد من الاتصال، وهي طريقة القفال وأصحابه، وكلام ابن كج يوافقهما.

والطريقة الثانية: لا يشترط الاتصال كالصحراء، وبها قال أبو إسحاق المروزي ومعظم العراقيين، واختارها صاحب"الإفصاح". انتهى.

صحيح الرافعي في"الشرح الصغير"و"المحرر"الطريقة الأولى، وصحح النووي الطريقة الثانية.

قوله عقب ذكر الطريقة الثانية: هذا إذا كان بين البابين باب نافذ فوقف بحذائه صف أو رجل. . . . إلى آخره.

اعلم أن حذاء معناه في اللغة: المقابل للشئ كالمحاذاة، وليس مدلوله اللاصق [به] [1] كما هو مستعمل اليوم، فاعلمه وتفطن له، فإن المراد هنا لا يصح إلا بإرادة المعنى اللغوي.

قوله: ولو كان بينهما حائل يمنع الاستطراف دون المشاهدة كالمشبكات فقد ذكروا فيه وجهين. انتهى.

والصحيح منهما عند الأكثرين عدم الصحة، كذا ذكره بعد هذا بنحو ورقتين. ولو كان على سطح [يرى] [2] الإمام منه، ولكن بينهما حائط المسجد فهو على الوجهين. قاله الدارمي في"الاستذكار".

قوله: نعم إذا صح اقتداء الواقف في البناء الآخر إما بشرط الاتصال أو

(1) سقط من أ، ب.

(2) في أ: فرأى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت