فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 4584

اللقطة، ولولا هذا النقل لكان لقائل [أن يقول] [1] الوجهان جاريان تاب أو لم يتب تنزيلًا للطارئ المقتضى لما هو الأصل منزلة المقارن.

قوله: حكى عن الشيخ أبي محمد أن المقيم إذا كان يدأب في معصيته ولو مسح على خفيه كان ذلك عونًا عليها فيحتمل منعه، واستحسن الإمام ذلك. انتهى.

اختصره في"الروضة"بقوله: وفي وجه شاذ لا يجوز للمقيم العاصي المسح لقدرته على التوبة. انتهى.

ودعواه أن الوجه في مطلق العصيان ليس [مطلقًا] [2] بل في عصيان خاص، وقد سبق في باب المسح مسألة ثالثة وهو ما لو كان عاصيًا بالإقامة وأنه كالعاصي بالسفر.

قوله: فأما الصبح فلا يجوز قصرها بالإجماع. انتهى.

تابعه عليه في"الروضة"وليس كذلك. فقد رأيت في"طبقات الفقهاء"للعبادي عن محمد بن نصر المروزي -من أصحابنا- أنه يجوز قصرها في الخوف إلى ركعة قال: كمذهب ابن عباس.

قوله في"الروضة": ثم العاصي بسفره لا يقصر، ولا يفطر، ولا يتنفل على الراحلة، ولا يجمع بين الصلاتين ولا يمسح ثلاثة أيام، وليس له أكل الميتة عند الاضطرار، وقيل: وجهان. انتهى.

ذكر في باب المسح على الخف من"شرح المهذب"أنه لا خلاف في المنع من الأكل.

قوله: ولو سافر، والماضي من [الوقت] [3] دون ما يسع الصلاة، فقد

(1) سقط من أ.

(2) في ب: مطابقًا.

(3) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت