فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 4584

وهذه المسألة قد ذكرها الرافعي في الحال الرابع في أول المسألة فقال: بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود ثم سلم الإمام في الحال، أى فإنه يدرك الجمعة.

قوله: وهل الجمعة ظهر مقصور أم هي صلاة على حالها؟

اختلف قول الشافعي -رضي الله عنه- في فروع يقتضي اختلافه في هذا الفصل. انتهى.

لم يصحح شيئًا في"الشرح الصغير"أيضًا، والصحيح أنها صلاة على حالها، كذا صححه النووي في"شرح المهذب"، و"زيادات الروضة"ثم قال في الشرح المذكور بعد ذلك: وعبر بعض أصحابنا بعبارة أخرى فقال: في الجمعة والظهر ثلاثة أقوال:

أحدها: كل واحد أصل بنفسه.

والثاني: الظهر أصل، والجمعة بدل، وهو القول بأنها ظهر مقصورة.

والثالث -وهو أصحها- أن الجمعة أصل والظهر بدل، هذا لفظه في"شرح المهذب".

نعم سيأتي بعد هذا بقليل ما يؤخذ منه أن الصحيح عند الرافعي أنها ظهر مقصور.

قوله: ولو شرعوا فيها في الوقت، ووقع بعضها خارج الوقت فاتت الجمعة، ثم قال: لنا أنها عبادة ولا يجوز الابتداء بها بعد خروج وقتها فتنقطع بخروج الوقت كالحج. انتهى كلامه.

وهذا الكلام صريح في أن من فاته الحج يحصل له التحلل بمجرد [الفوات] [1] ، لكنه قد قال هو وغيره في كتاب الحج: إن صاحب

(1) في أ: القول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت