بحروفه.
قوله: الثالثة: الثوب الواحد على ما وصفناه حق الله تعالى لا تنفذ وصية الميت بإسقاطه[والثاني والثالث حق الميت. انتهى.
وحاصله أن الذي لا تنفذ الوصية بإسقاطه] [1] إنما هو المقدار الواجب حتى إذا قلنا بالصحيح، وهو الواجب ساتر العورة فقط نفذنا وصيته بإسقاط الزائد.
وقد أوضحه في"الروضة"فعبر بقوله: والثوب الواجب -أعني بالجيم والباء- كذا رأيته في"الروضة"التي هي بخطه، وهو القياس أيضًا.
ووقع في"شرح المهذب"أنه إذا [أوصى] [2] بساتر العورة أنه لا تنفذ وصيته، وكأنه اغتر بجواب الإمام والغزالي بذلك، وهما إنما أجابا به، لأن الواجب عندهما هو ما يعم البدن فتفطن له.
قوله: ولو لم يوصِ وأراد بعض الورثة الاقتصار على ثوب واحد فقيل: لا يجاب قطعًا، وقيل: فيه وجهان.
وظاهر المذهب أنه لا يجاب.
ثم قال: فلو اتفق الورثة على تكفينه في ثوب واحد فقد قال في"التهذيب"يجوز. وطرد صاحب"التتمة"الخلاف فيه. انتهى كلامه.
لم يرجح شيئًا من هاتين المقالتين في"الشرح الصغير"أيضًا وقال في"شرح المهذب"، و"زيادات الروضة": إن قول"التتمة"أقيس. ولم يذكر غيره.
ومقتضاه ترجيح التكفين في الثلاث، وهو الذي اختاره صاحب"الحاوي الصغير"أيضًا.
(1) سقط من أ.
(2) سقط من ب.