فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال -أعني القاضي: وهما مبنيان على ما لو قال: اقضِ ديني من هذا المال. وفي تعيينه وجهان ينبنيان أيضًا على ما لو أوصى بقضاء دينه وبخاص أهل الوصايا.
الأمر الثاني: أن النووي قد أشار بقوله:"وقد صح عن بعض الصحابة"إلى ما رواه البخاري في"صحيحه"عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت عليه بردة فطلبها رجل منه فأعطاه إياها، فقال له الصحابة: ما أحسنت سألته وعلمت أنه لا يرد، فقال: أي والله ما سألته لألبسه إنما سألته ليكون كفنى.
قال سهل - رضي الله عنه: فكانت كفنه [1] .
قوله أيضًا من زوائده: إن المنصوص الذي قال به الأكثرون أنه لا يستحب القيام للميت، نص الأكثرون على كراهته، وانفرد صاحب"التتمة"باستحبابه. انتهى.
خالف في"شرح المهذب"فقال: المختار استحبابه.
قال -رحمه الله-: القول في الصلاة.
قوله: إحداها: إذا وجدنا بعض مسلم علم بموته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم قال: وهذا في غير الشعر والظفر ونحوهما وفي هذه الأجزاء وجهان أقربهما إلى إطلاق الأكثرين أنها كغيرها. انتهى كلامه.
ذكر مثله في"الشرح الصغير"، وكذلك النووي في"الروضة"وخالف ذلك في"شرح المهذب"فقال: الأكثرون على أنه لا يصلى عليها.
قوله: ومتى شرعت الصلاة فلابد من غسل الموجود ومواراته بخرقة. انتهى كلامه.
(1) أخرجه البخارى (1218) .