فهرس الكتاب

الصفحة 1308 من 4584

قال -أعني القاضي: وهما مبنيان على ما لو قال: اقضِ ديني من هذا المال. وفي تعيينه وجهان ينبنيان أيضًا على ما لو أوصى بقضاء دينه وبخاص أهل الوصايا.

الأمر الثاني: أن النووي قد أشار بقوله:"وقد صح عن بعض الصحابة"إلى ما رواه البخاري في"صحيحه"عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت عليه بردة فطلبها رجل منه فأعطاه إياها، فقال له الصحابة: ما أحسنت سألته وعلمت أنه لا يرد، فقال: أي والله ما سألته لألبسه إنما سألته ليكون كفنى.

قال سهل - رضي الله عنه: فكانت كفنه [1] .

قوله أيضًا من زوائده: إن المنصوص الذي قال به الأكثرون أنه لا يستحب القيام للميت، نص الأكثرون على كراهته، وانفرد صاحب"التتمة"باستحبابه. انتهى.

خالف في"شرح المهذب"فقال: المختار استحبابه.

قال -رحمه الله-: القول في الصلاة.

قوله: إحداها: إذا وجدنا بعض مسلم علم بموته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم قال: وهذا في غير الشعر والظفر ونحوهما وفي هذه الأجزاء وجهان أقربهما إلى إطلاق الأكثرين أنها كغيرها. انتهى كلامه.

ذكر مثله في"الشرح الصغير"، وكذلك النووي في"الروضة"وخالف ذلك في"شرح المهذب"فقال: الأكثرون على أنه لا يصلى عليها.

قوله: ومتى شرعت الصلاة فلابد من غسل الموجود ومواراته بخرقة. انتهى كلامه.

(1) أخرجه البخارى (1218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت