فهرس الكتاب

الصفحة 1312 من 4584

لم يبين أن الخلاف وجهان أو قولان، ولا الأصح من الطريقين أو الطرق.

وحاصل كلام الرافعي أن المشهور تخريجه على القولين في تقديم المأموم [على إمامه] [1] ، وقيل: يصح قطعًا، وهذه الطريقة حكاها الرافعي بحثًا للإمام، فإنه قال: حكى عن الأصحاب تخريجها على الصلاة.

قال: ولا يبعد ترتيب الخلاف. انتهى.

والذي بحثه ولم يقف عليه الرافعي -أعني الترتيب- قد جزم به في"التتمة".

قوله: ومنها التكبيرات الأربع، فلو كبر خمسًا ساهيًا لم تبطل صلاته، وإن كان عامدًا فوجهان:

أحدهما: وهو المذكور في"التتمة"و"الوسيط": أنها تبطل كما لو زاد ركعة أو ركنًا في سائر الصلوات.

وأصحها على ما ذكره في"الوجيز"، وبه قال الأكثرون: إنها لا تبطل لثبوت الزيادة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وقد حكى عن ابن شريح أن الاختلاف المنقول في تكبيرات صلاة الجنازة من الاختلاف المباح، وأن جميعه سائغ. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن ما اقتضاه كلامه من جزم"التتمة"و"الوسيط"بالمنع فهو صحيح بالنسبة إلى"التتمة".

وأما"الوسيط"فلا، فإنه حكى وجهين فيه، وزاد على ذلك فلم يصحح شيئًا فقال: بطلت الصلاة على أحد الوجهين تشبيهًا لكل تكبيرة بركعة. هذه عبارته.

(1) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت