فهرس الكتاب

الصفحة 1341 من 4584

تفصيلًا استحسنه فقال: إن كانت زيارتهن للبكاء وتجديد الحزن ونحوهما مما جرت به عادتهم حرم؛ فإن كانت للاعتبار كره للشابة دون العجوز، لكن الأحب لهما أيضًا حسم المادة.

الثالث: سكت المصنف على الخنثى، والظاهر أنه في ذلك كالمرأة.

قوله: ولا يجوز نبش القبر إلا في مواضع منها كذا. . . . إلى آخره.

أهمل التصريح هنا بمسائل:

إحداها -ذكرها في الطلاق: وهي ما إذا قال: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فطلقتين، فولدت ميتًا لم يعلم حاله ودفن ففي نبشه احتمالان حكاهما الرافعي عن الروياني، وصحح النووي من زياداته نبشه.

والثانية: إذا لحق الأرض المدفون فيها سيل ونداوه فالأصح في"شرح المهذب"أنه يجوز النقل وذكر مثله في"زيادات الروضة"فقال: قال الماوردي في"الأحكام السلطانية": إذا لحق الأرض سيل أو نداوة فقد جوز الزبيري نقله منها، وأباه غيره.

وقول الزبيري أصح. هذا كلام"الروضة".

فقوله: (إن قول الزبيري أصح) ليس من كلام الماوردي، بل هو من كلام النووي، فإن المسألة مذكورة في آخر"الأحكام السلطانية"بدون هذا التصحيح.

وقد أحسن في"شرح المهذب"حيث صرح بأن التصحيح له.

الثالثة: ذكرها الغزالي في كتاب الشهادات: وهي إذا شهد عليه بشهادة في حياته وكان يعرفه بصورته لا بالنسب، جاز نبشه إذا عظمت الواقعة واشتدت الحاجة، ولم يتغير الميت.

قوله: منها لو وقع في القبر خاتم أو غيره نبش ورد. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت