فهرس الكتاب

الصفحة 1415 من 4584

أما بمعنى التكريم والتعظيم فيختص به الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، والمشهور ما سبق. انتهى كلامه.

فيه أمور:

أحدها: أن المراد بالنهي المقصود كما قاله الإمام في"النهاية"أن يكون مصرحًا به لقوله: لا تفعلوا كذا أو نهيتكم عن كذا، بخلاف ما إذا أمر بمستحب فإن تركه [لا يكون] [1] مكروهًا، وإن كان الأمر بالشئ نهيًا عن [ضده] [2] لأنا استفدناه باللازم، وليس بمقصود وذكر -أعني الإمام- أيضًا في كتاب الجمعة أن كل مسنون صح الأمر به مقصودًا كان تركه مكروهًا.

ثانيها: أنه يستثني من كلام الملائكة، فإن حكمهم في الصلاة كحكم الأنبياء، كذا صرح به الرافعي في"الشرح الصغير"ولم يستثنه أيضًا في"الروضة".

ثالثها: أن قول الرافعي: (والمشهور ما سبق) يحتمل أن يكون ردًا على ما قاله صاحب"العدة"من التفصيل وهو الفرق بين أن يقصد به الدعاء أو التكريم.

فكأنه قال: المشهور ما سبق من الاطلاق، ويحتمل أن يكون راجعًا إلى الوجه الأول المذكور في أصل المسألة، وهو الوجه الذاهب إلى الكراهة، والاحتمال الأول أظهر لمعنيين.

أحدهما: أن تفصيل صاحب"العدة"أقرب إلى هذه المقالة لكونه أخر الكلام فرجوع الكلام إليه أولى.

الثاني: أن الرافعي صرح في"الشرح الصغير"برجحان عدم الكراهة فقال: أشبه الوجهين أنه لا يكره، والكلام يبين بعضه بعضًا.

(1) سقط من أ.

(2) في أ: صدقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت