فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أصحها: يؤخذ من الوسط.
والثاني: من كل نوع بالقسط.
والثالث: من الغالب.
وروى ابن كج في المسألة طريقين:
إحداهما: القطع بأخذ الوسط.
والثانية: أن فيها قولين.
أحدهما: الوسط.
والثاني: الغالب. انتهى.
وحاصله أن في المسألة ثلاثة طرق، ولم يبين الأصح منها، وقد اختلف فيه كلام النووي فصحح في"شرح المهذب"الطريقة القاطعة فقال ما نصه: أصح الطريقين: القطع بأنه يؤخذ الوسط، وبهذا قطع صاحب"المهذب"والجمهور، وهو المنصوص في"المختصر"، ونقل الإمام اتفاق الأصحاب عليه.
والطريقة الثانية فيها ثلاثة أوجه. انتهى.
وصحح في"الروضة"طريقة الأوجه فقال ما نصه فيه أوجه: الصحيح أنه يخرج من الوسط رعاية للجانبين.
والثاني: يؤخذ من كل نوع بقسطه.
والثالث: يؤخذ من الغالب.
وقيل: يؤخذ الوسط قطعًا. انتهى.
والحاصل أن كلام"الروضة"عليه ثلاث اعتراضات:
أحدها: مناقضته لما في"شرح المهذب".
والثاني: إسقاط الطريقة الثالثة، وهي طريقة القولين.
والثالث: ترجيحه لأحد الطرق، فإن الرافعي لم يرجح واحد منها.