فهرس الكتاب

الصفحة 1451 من 4584

أصحها: يؤخذ من الوسط.

والثاني: من كل نوع بالقسط.

والثالث: من الغالب.

وروى ابن كج في المسألة طريقين:

إحداهما: القطع بأخذ الوسط.

والثانية: أن فيها قولين.

أحدهما: الوسط.

والثاني: الغالب. انتهى.

وحاصله أن في المسألة ثلاثة طرق، ولم يبين الأصح منها، وقد اختلف فيه كلام النووي فصحح في"شرح المهذب"الطريقة القاطعة فقال ما نصه: أصح الطريقين: القطع بأنه يؤخذ الوسط، وبهذا قطع صاحب"المهذب"والجمهور، وهو المنصوص في"المختصر"، ونقل الإمام اتفاق الأصحاب عليه.

والطريقة الثانية فيها ثلاثة أوجه. انتهى.

وصحح في"الروضة"طريقة الأوجه فقال ما نصه فيه أوجه: الصحيح أنه يخرج من الوسط رعاية للجانبين.

والثاني: يؤخذ من كل نوع بقسطه.

والثالث: يؤخذ من الغالب.

وقيل: يؤخذ الوسط قطعًا. انتهى.

والحاصل أن كلام"الروضة"عليه ثلاث اعتراضات:

أحدها: مناقضته لما في"شرح المهذب".

والثاني: إسقاط الطريقة الثالثة، وهي طريقة القولين.

والثالث: ترجيحه لأحد الطرق، فإن الرافعي لم يرجح واحد منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت