فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
استئذان الإمام؟ فيه خلاف. انتهى ملخصًا.
والأصح عدم الوجوب، كذا صححه الرافعي في"الشرح الصغير"وصحح النووي في"الروضة"و"شرح المهذب"وغيرهما من كتبه وجوب الاستئذان، قال: وبه قطع العراقيون.
قوله من زوائده: وإذا خرص عليه فتلف بعضه تلفًا يسقط الزكاة، وأكل بعضه وبقي بعضه، وقال المالك. لا أعرف قدر ما أكلته ولا ما تلف. قال الدارمي: قلنا له: إن ذكرت قدرًا ألزمناك ما أقررت به، فإن اتهمناك حلفناك وإن ذكرت محملًا أخذنا الزكاة بخرصنا. انتهى.
وهذا الذي نقله عن الدارمي قد نص الشافعي عليه في"الأم"، ونقله عنه في"البحر".