فهرس الكتاب

الصفحة 1480 من 4584

زكاة العين أو زكاة التجارة.

فإن غلبنا زكاة العين أخرج العشر أو نصفه من الثمار والزروع.

وهل تسقط به زكاة التجارة عن قيمة جذع النخيل وتبن الزرع؟ فيه وجهان:

أظهرهما: لا.

ثم قال: وفي الإيجاب في أرض الحديقة وأرض الزرع طريقان:

أحدهما: أنه على الخلاف في الجذع [والتبن] [1] .

والثاني: القطع بالوجوب.

والفرق بُعد الأرض عن التبعية.

قال الإمام: وينبغي أن يعتبر ذلك بدخولها في المساقاة فيما لا يدخل من الأرض المتخللة ويجب فيه الزكاة قطعًا، وما يدخل فهو على الخلاف. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أنه لم يصحح هو ولا النووي شيئًا من الطريقين، والأصح هو طريقة القطع، كذا صححه الرافعي في"الشرح الصغير"وعبر بالأظهر.

الأمر الثاني: أن هذا الذي نقله عن الإمام بحثًا قد جزم به الماوردي في"الحاوي"ونقله عنه النووي في"الروضة"و"شرح المهذب".

قوله في المسألة المذكورة: فإن أوجبنا زكاة التجارة في هذه الأشياء أي في الأرض والجذع والتبن فلم تبلغ قيمتها نصابًا فهل تضم إليها الثمرة والحب ليكتمل النصاب؟

(1) سقط من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت