فهرس الكتاب

الصفحة 1497 من 4584

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رب يسر

قال -رحمه الله-: النوع السادس: زكاة الفطر.

قوله: وفي وقت وجوبها ثلاثة أقوال:

أصحها -وهو الجديد-: أن وقته وقت غروب الشمس ليلة العيد.

واحتجوا له بأنها مضافة إلى الفطر، وقد روي أن ابن عمر قال:"فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين" [1] .

وعن ابن عباس:"أنه -عليه الصلاة والسلام- فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين" [2] .

والثاني -وهو القديم-: أن وقته طلوع الفجر يوم العيد؛ لأنها قربة متعلقة بالعيد؛ فلا يتقدم وقتها على العيد كالأضحية.

والثالث: أنها تجب بمجموع الوقتين.

قال الصيدلاني: خرجه صاحب"التلخيص"واستنكره الأصحاب. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أنا هل نعتبر على الجديد إدراك الجزء الأخير من رمضان مع

(1) أخرجه مالك (626) والبخاري (1433) ومسلم (948) .

(2) أخرجه أبو داود (1609) وابن ماجة (1827) والحاكم (1488) والدارقطني (2/ 138) والبيهقي في"فضائل الأوقات" (147) ، وقال الشيخ الألباني: حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت