فهرس الكتاب

الصفحة 1524 من 4584

الأقوات التي تجري فيها الزكاة دون ما لم يكن غالبا. هذا لفظ"الإفصاح"بحروفه، ومنه نقلت.

قوله في"الروضة": وفي الأقط طريقان: أحدهما: القطع بجوازه، والثاني: على قولين؛ أظهرهما جوازه. انتهى.

لم يبين الأصح من الطريقتين؛ والأصح هى طريقة القولين.

كذا صححه الرافعي في الشرحين"الكبير"، و"الصغير"، وجزم به في"المحرر"، وحذفه النووي في"الروضة". وعبارته في"الكبير": أظهرهما أنه على قولين.

قوله في"الروضة": فإن جوزنا الأقط، فالأصح أن اللبن والجبن في معناه، والثاني: لا يجزئان.

والوجهان في إخراج من قوته الأقط: اللبن والجبن. انتهى كلامه.

فيه أمور:

أحدها: أن ما جزم به من حكاية الوجهين قد خالفه في"شرح المهذب"؛ فإنه حكى طريقين وصحح القطع بالجواز فقال: فيه طريقان:

أصحهما -وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وآخرون-: يجزئه؛ لأن الجبن مثلة واللبن أكمل منه.

والثاني: حكاه الخراسانيون على وجهين: أصحهما: يجزئه.

الأمر الثاني: أن ما ذكره في اللبن من الجواز قد ذكر في"تصحيح التنبيه"في الظهار ما يخالفه، وقد بسطت الكلام عليه هناك فراجعه.

الثالث: أن تخصيص الوجهين في إجزاء اللبن والجبن بمن قوته الأقط يقتضي أنهما [لا] [1] يأتيان فيمن قوته اللبن، وأنه يجوز إخراجهما جزمًا؛

(1) سقط من أ، ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت