فهرس الكتاب

الصفحة 1581 من 4584

هذا لفظه فحذفه النووي حالة الاختصار ظنًا منه أنه تعليل محض لا تقييد للمسألة، ثم رأي بعد ذلك أنه لابد منه فاستدركه على الرافعي ظنًا أنه لم يذكره.

قوله: وأما يوم الشك فقد روي عن عمار بن ياسر أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم [1] .

ثم قال: فلا يجوز صومه عن رمضان ويجوز صومه عن قضاء ونذر وكفارة، وكذا إذا وافق ورده في التطوع بلا كراهة.

روى عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لا تستقبلوا رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صيامًا كان يصومه أحدكم" [2] .

وعن القاضي أبي الطيب أنه يكره أن يصومه عما عليه من فرض.

قال ابن الصباغ: هذا خلاف القياس، لأنه إذا لم يكره فيه ما له سبب من التطوعات فلأن لا يكره فيه الفرض كان أولى. انتهى كلامه.

فيه أمور:

أحدها: أنه لم يبين الورد، وقد أوضحه في"شرح المهذب"فقال: فإن

(1) أخرجه أبو داود (2334) والترمذى (686) والنسائي (2188) وابن ماجه (1645) والدارمى (1682) وابن خزيمة (1914) وابن حبان (3585) من حديث عمار - رضي الله عنه -.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وعلقه البخاري في"صحيحه"عن صلة.

وقال الألبانى: صحيح.

(2) أخرجه الترمذى (1684) وأحمد (10455) والشافعى (908) والدارقطنى (2/ 159) من حديث أبى هريرة.

قال الترمذى: حسن صحيح.

وقال الدارقطنى: كلهم ثقات.

وقال الألباني: صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت