فهرس الكتاب

الصفحة 1628 من 4584

انتهى ملخصًا. فيه أمران:

أحدهما: أن ما نقله صاحب"التهذيب"من عدم الوجوب قد جزم به أيضًا القاضي الحسين في"تعليقه"والخوارزمي في"الكافي"، ونقل الدارمي فيه وجهين، واقتصر في"شرح المهذب"على كلام البغوي والدارمي.

الأمر الثاني: في الأصح من الخلاف المحكي في أنه مخاطب بالفدية ابتداء أم لا؛ فإن مسألتنا التي نحن فيها هى نتيجة.

وقد اختلفوا فيه فقال في"شرح المهذب": الأصح الأول، وهو الخطاب بالفدية، وقال ابن الرفعة: الصحيح الثاني، وهو الخطاب أولًا بالصوم.

وفي"الروضة": وإذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما أفطرتا وقضتا.

وهل تلزمهما الفدية؟ فيه ثلاثة أقوال:

أظهرها: تجب.

والثاني: تستحب.

والثالث: تجب على المرضع دون الحامل.

ثم قال: فعلى الأظهر لا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد على الصحيح، وبه قطع في"التهذيب". انتهى.

وما ذكره من تصحيح طريقة الوجهين قد ناقضه في"شرح المهذب"فصحح طريقة القطع، فقال ما نصه: فيه طريقان أصحهما لا، وبه قطع البغوي، والثاني: فيه وجهان، حكاه الرافعي. هذا لفظه، وكلامه يقتضي أنه لم يقف على الوجهين إلا في كلام الرافعي مع أنهما مصرح بهما في"التتمة"و"تعليق"القاضي الحسين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت