فهرس الكتاب

الصفحة 1631 من 4584

قوله: إحداهما إذا أفطر بعد الجماع عمدًا في رمضان ففي وجوب الفدية، وجهان: أحدهما: نعم؛ لأنها واجبة على المرضع والحامل مع قيام العذر فغير المعذور أولى.

وأظهرهما: لا؛ لأنه لم يرد فيه توقيف وحيث تجب الفدية إنما تجب جائزة وهى لا تخير ما تفدي ولا يليق بعظم حرمته. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن النووي في الروضة قد تبع الرافعي على حكاية الوجهين، ثم حكى في"شرح المهذب"في ذلك طريقتين: إحداهما: هذه.

والثانية: قاطعة بعدم الوجوب، وصححها فقال: وهل تلزمه الفدية وهى مد من طعام؟

فيه طريقان: أصحهما -وبه قطع العراقيون-: لا تلزمه.

والثاني: حكاه الخراسانيون فيه وجهان: أصحهما عند جمهورهم: لا تلزمه. هذا لفظه.

الأمر الثاني: أن الرافعي قد ذكر المسألة قبل هذا في الكلام على المجامع في نهار رمضان وحكى فيها ثلاثة أوجه غير هذا الوجه.

أصحها: أنه لا يجب عليه شيء.

والثاني: تجب كفارة الجماع.

والثالث: تجب بالأكل والشرب خاصة كفارة فوق كفارة الحامل ودون كفارة الجماع.

وإذا ضممت ما سبق إلى ما حكاه هنا تلخص في المسألة أربعة أوجه.

الأمر الثالث: أن التعليل الذي ذكره الرافعي ينتقض بأمور كيمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت