فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قوله: إحداهما: وقت الوقوف يدخل بزوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر يوم النحر.
وقال أحمد: يدخل وقته بطلوع الفجر يوم عرفة؛ لما روي عن عروة بن مضرس الطائي أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:"من صلى معنا هذه الصلاة يعنى الصبح يوم النحر وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه" [1] .
ثم قال: ولنا وجه أنه يشترط كون الوقوف بعد الزوال وبعد مضى إمكان صلاة الظهر. انتهى.
مضرس: بميم مضمومة وضاد معجمة مفتوحة ثم راء مشددة مكسورة بعدها سين مهملة.
والتفث: هو المشار إليه بقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [2] . الآية. وهو ما يفعله المحرم عند تحلله من إزالة الشعث والوسخ والحلق وقلم الأظفار ونحوها.
والحديث المذكور رواه أصحاب السنن الأربعة بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حسن صحيح.
واعلم أنا إن تمسكنا بالحديث فيقوى مذهب الحمل، وإن تمسكنا بالفعل
(1) أخرجه أبو داود (1950) والترمذي (891) والنسائي (3041) وابن ماجه (3016) وأحمد (16253) والدارمي (1888) وابن خزيمة (2821) والحاكم (1700) والدارقطني (2/ 239) والطيالسي (1282) والطبراني في"الكبير" (17/ 149) حديث (377) و"الأوسط" (1296) و"الصغير" (276) وابن أبي شيبة (3/ 226) والبيهقي في"الكبرى" (9251) والطحاوي في"شرح المعاني" (3651) وأبو نعيم في"الحلية" (4/ 334) والحميدي (900) وابن الجارود في"المنتقى" (467) من حديث عروة - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الألباني: صحيح.
(2) سورة الحج (29) .