فهرس الكتاب

الصفحة 2314 من 4584

على أنه من"زياداته"، بل أدخله في كلام الرافعي، فتفطن له.

الأمر الثالث: أن حكم السلم في الجوز واللوز وزنًا، هو كما أطلقه الأصحاب لا كما استدركه الإمام، كذا نبه عليه النووي في"شرح الوسيط"فقال بعد حكايته لمقالة الإمام ما نصه: والمشهور في المذهب هو الذي أطلقه الأصحاب، ونص عليه الشافعي انتهى.

وجزم الرافعي في"المحرر"بالتقييد بما استدركه الإمام، وتبعه عليه النووي في"الروضة"و"المنهاج"، والصواب: التمسك بما قاله في"شرح الوسيط"، لأنه متبع لا مختصر.

قوله: ولا يجوز السلم في البطيخة الواحدة والسفرجلة الواحدة، ولا في عدد منها، لأنه يحتاج إلى ذكر حجمها ووزنها، وذلك يورث عزة الوجود. انتهى كلامه.

تابعه عليه في"الروضة"وفيه أمران:

أحدهما: أن منعه في البطيخة الواحدة وفي العدد منه، قد سبقه إليه جماعة، لكن نص الشافعي في"البويطي"على الجواز فقال: ويسمى اللون ويصف صغيره وكبيره ووسطه، ولو وصف وزن كل واحدة من هذا كان أحوط، وإلا لم يضره، وكذلك البيض هذا لفظه بحروفه، ومن"البويطي"نقلته.

الأمر الثاني: أن الرافعي قد عدى هذا الحكم إلى البيض والباذنجان والرمان.

وحذف النووي من"الروضة"ذكره بالنسبة إلى هذه الأمور فاعلمه.

قوله من"زياداته"معترضًا على الرافعي: كذا قال أصحابنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت