فهرس الكتاب

الصفحة 2331 من 4584

وإذا جوزنا إقراض الخبز، فقال الدارمي فى"الاستذكار": إن اتفقا على رد الخبز أو القيمة: جاز، وإن اختلفا فقال ابن المرزبان: الأولى القيمة.

فإن شرط عليه رد الخبز فوجهان قالهما ابن القطان.

قوله من"زياداته": وفى فتاوى القاضي: أنه لا يجوز إقراض الروبة لأنها تختلف بالحموضة، قال: ولا يجوز إقراض المنافع، لأنه لا يجوز السلم فيها. انتهى كلامه.

فيه أمور:

أحدها: أن الروبة براء مهملة مضمومة وبعدها واو ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة وهى الخميرة التي تلقى من اللبن الحامض على اللبن الحليب ليروب، قاله الجوهرى.

الثانى: أن ما نقله عن فتاوى القاضي من امتناع قرض المنافع وأقره عليه هو موجود فى"فتاويه"قبيل الإجارة وبعد القراض، لكن صرح المتولى أيضًا في هذا الباب بجواز قرض المنافع فقال: السادسة: إقراض المنافع جائز عندنا حتى إذا قال: أقرضتك منفعة عبدى أو دارى شهرًا وسلم العين صار مستحقًا للمنافع يتصرف فيها على حسب اختياره، هذا لفظه.

فتعبيره بقوله: (عندنا) يقتضى نقله عن المذهب وشهرته فيه.

وسأذكر أيضًا ما يوضح ترجيحه.

الثالث: أن ما نقله أيضًا عن القاضى [فى الفتاوى المذكورة من امتناع قرض المنافع قد رأيته أيضًا مصرحًا به في كتاب الغصب من كتابه المسمى"بالإشراف"، ثم فرع على ذلك فقال فلو قال أقرضتك منافع هذه الدار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت