والثانى: أن يستند الملك إلى حالة القبض، وقد صرح الغزالي في"البسيط"هنا بحكايته وجهًا.
قوله: ] [1] وإذا فرعنا على الوجه الأول، وهو أن المراد بالتصرف الذي يتوقف عليه الملك على القول الضعيف وهو المزيل للملك، فهل يكفي البيع بشرط الخيار؟ إن قلنا: إنه لا يزيل الملك فلا.
وإن قلنا أنه يزيل فوجهان. انتهى كلامه.
واعلم أن خيار المجلس هل يمنع نقل [الملك] [2] أم لا؟ فيه الخلاف في خيار الشرط، فجزمهم بأن البيع يكفى بدون خيار الشرط يقتضي الجزم به مع خيار المجلس أيضًا، وما الفرق بين خيار المجلس والشرط؟
قوله: ولو استقرض من يعتق عليه لم يعتق على القول بأنه يملكه بالتصرف.
قال صاحب"التهذيب": ويجوز أن يقال: يعتق عليه[ويحكم بالملك قبيله. انتهى.
وما حكاه الرافعي احتمالًا فقط قد جزم به] [3] صاحب"التتمة"وقال: وجهًا واحدًا، لأنه لو كان عبدًا أجنبيًا وأعتقه نفذ، وكل سبب يفيد اعتبار عتق الأجنبي يفيد عتق القريب.
قوله في أصل"الروضة": وإن اقترض متقومًا، فالأصح عند الأكثرين: أنه يرد مثله من حيث الصورة، والثاني: يرد القيمة يوم القبض إن قلنا: يملك به، وإن قلنا بالتصرف فوجهان:
أحدهما: كذلك.
(1) سقط من أ.
(2) فى أ: الشرط.
(3) سقط من أ.