فهرس الكتاب

الصفحة 2429 من 4584

الأكثرون هو الجواز.

وقال الإمام: إن جوزنا بيع المستأجر رجع، وإلا فوجهان.

قوله: ولو حجر عليه بعد ما زال ملكه، ثم عاد، نظر: إن عاد بلا عوض كالهبة والإرث ففي الرجوع وجهان.

ثم قال: وهذا الخلاف كما ذكرنا في مثله من الرد بالعيب. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن مقتضى هذا الكلام تصحيح جواز الرجوع، لأنه الصحيح في الرد بالعيب على ما اقتضاه كلامه في هذا الكتاب، وصرح به في"المحرر"، ولا جزم، وصرح به هنا في"الشرح الصغير"-أعني بجواز الرجوع- وعبر بالأظهر.

الأمر الثاني: أن النووي في"الروضة"لما اختصر هذا الكلام حكى وجهين، ولم يزد عليهما، ثم ذكر من"زياداته"أن الصحيح عدم الرجوع على العكس هنا، صرح به في"الشرح الصغير"، واقتضاه كلامه هنا.

قوله من"زوائده": قلت: لو كن المبيع شقصًا مشفوعًا ولم يعلم الشفيع حتى حجر على المشتري، وأفلس بالثمن، فأوجه:

أحدها: يأخذه الشفيع، ويؤخذ منه الثمن، فيخص به البائع جمعًا بين الحقين.

والثاني: يأخذه البائع.

وأصحها عند الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب وآخرين: يأخذه الشفيع، ويكون الثمن بين الغرماء، والله أعلم.

وهذه المسألة قد ذكرها الرافعي في كتاب الشفعة في الكلام على الركن الثالث، وصرح بتصحيح الوجه الثالث، وزاد وجهًا رابعًا: وهو أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت