فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2562 من 4584
لفلان بألف في ذمته، وحكمه حكم الشراء بالعين، كذا ذكره الرافعي في كتاب البيع في الكلام على بيع الفضولي.
الثاني: أن يقع بعين مال الوكيل، وفي حكمه تفصيل وخلاف سبق أيضًا في البيع فراجعه.
واعلم أن النووي في"الروضة"قد عبر بقوله: فالمذهب بطلان العقد، فاقتضى ذلك أن في المسألة طريقين.
وكأنه اشتبه عليه بسبب تعبير الرافعي بظاهر المذهب.
حجم الخط: