فهرس الكتاب

الصفحة 2562 من 4584

لفلان بألف في ذمته، وحكمه حكم الشراء بالعين، كذا ذكره الرافعي في كتاب البيع في الكلام على بيع الفضولي.

الثاني: أن يقع بعين مال الوكيل، وفي حكمه تفصيل وخلاف سبق أيضًا في البيع فراجعه.

واعلم أن النووي في"الروضة"قد عبر بقوله: فالمذهب بطلان العقد، فاقتضى ذلك أن في المسألة طريقين.

وكأنه اشتبه عليه بسبب تعبير الرافعي بظاهر المذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت