فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أشهر أو لأكثر ولدون أربع سنين، فإن كانت مستفرشة لم يستحق، وإلا فقولان: أظهرهما: الاستحقاق. انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أن ما دل عليه كلامه من اعتبار المدة من حين الإقرار قد تابعه عليه في"الروضة"، وكيف يستقيم القول به؟ ، بل الصواب اعتبارها من حين سبب الاستحقاق، لأن وجوده عند الإقرار مع عدمه عند تسبب الاستحقاق لا يفيد.
الأمر الثاني: أن هذا الترجيح الذي ذكرته، قد صرح به الرافعي في الشرحين"الكبير"و"الصغير"وعبر بالأظهر كما عبرت به، وحذفه النووي من"الروضة"حالة اختصاره، ثم ذكره من"زياداته"وهو غريب.
قوله في المسألة: وإن أطلق صح أيضًا في أصح القولين ويحمل على الجهة الممكنة.
ثم قال: فإن أسنده إلى جهة فاسدة بأن يقول: أقرضته، فإن لم يصح الإقرار بالمطلق فهو أولى، وإن صححناه فطريقان:
أحدهما: أنه على القولين في تعقيب الإقرار بما يدفعه.
وأظهرهما: الصحة، لأنه عقبه بما هو غير معقود، ولا منتظم فأشبه ما إذا قال له: على ألف لا يلزمني. انتهى كلامه.
ذكر مثله في"الشرح الصغير"أيضًا، وحاصله أن الأصح القطع باللزوم، ثم ذكر ما يخالفه في"المحرر"فقال: وإن أسنده إلى جهة لا تفرض في حقه فهو لغو. هذا لفظه، وهو تباين فاحش.
وقد استدرك في"الروضة"على ما قاله هنا، وصحح عدم اللزوم