فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2651 من 4584
فإن كانت عوضًا فالظرف أمانة في يده، كالإجارة الفاسدة.
كذا حكاه المتولي عن أبي عاصم المذكور ونقله عنه في"الروضة".
ويؤخذ من كلام الرافعي هنا أن الضمان في المسألة التي نقلها يتوقف على الاستعمال فأما قبله [فهو] [1] أمانة، وإن كانت بغير مقابل.
وقد صرح به الرافعي في الهبة.
(1) في ب، جـ: فإنه.
حجم الخط: